responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 397
[ وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، تخير الإمام بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى أهل ملتهم إن اتفق الغريمان في الدين، وكذا إن اختلفا على إشكال في الرد. فإن قلنا بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ، لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ، ] الثالث: بين الشارح الفاضل ولد المصنف الأقرب على أن الكفر ليس بملة واحدة [1]، وليس بواضح، لأن كونه ملة واحدة لا يمنع من أشرفية بعض الكفار على بعض باعتبار الاعتقاد. قوله: (وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا، تخير الإمام بين الحكم بينهم وبين ردهم إلى أهل ملتهم إن اتفق الغريمان في الدين، وكذا إن اختلفا على إشكال. فإن قلنا بالرد احتمل إلى من يختاره المدعي أو الحاكم أو الناسخ، لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ). لما ذكر ضابطا في نكاح الكفار باعتبار تقريرهم عليه إذا أسلموا وتحاكموا إلينا، أشار إلى بيان حكم تحاكمهم إلينا، وجملة القول في ذلك: إن أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا في حقوق الآدميين فإما أن يتفق الغريمان في الدين، أو يختلفا فيه. فإن اتفقا تخير الإمام في الحكم بينهم وبين ردهم إلى ملتهم عند الأكثر، لقوله تعالى: (فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم) [2] والمراد بالاعراض عنهم والله واعلم: ردهم إلى حكم ملتهم، لأنه لا يجوز تركهم على النزاع المنجز إلى الفتنة. وقيل بوجوب الحكم بينهم، وإن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (وأن احكم

[1] إيضاح الفوائد 3: 98.
[2] المائدة: 42.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست