responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 391
[ ولا تحل المسلمة إلى أحد من أصناف الكفار الثلاثة، وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلا الميراث والقسمة فلها نصف المسلمة الحرة، والحد ففي قذفها التعزير. ] مطلقا [1]، وبعضهم جوز الدائم والمنقطع وملك اليمين [2] وبعضهم جوز المنقطع وملك اليمين ومنع الدائم [2]، وهذا هو المختار ومقرب المصنف. وأما المجوسيات فبعض من جور نكاح الكتابيات منع نكاحهن [4] وبعض جوز وطأهن بملك اليمين دون العقد [5]، وبعض جوز المتعة وملك اليمين [6] وهو الأصح ومختار المصنف. وأما الصنف الثالث فلا خلاف بين أهل الاسلام في تحريم نكاح نسائهم دواما ومتعة وملك يمين، وقد تقدم البحث في ذلك وذكر دلائله مستوفى. قوله: (ولا تحل المسلمة على أحد من أصناف الكفار الثلاثة). لا خلاف بين أهل الاسلام في أنه لا يجوز للمسلمة نكاح الكافر، أي الاصناف الثلاثة كان، وقد ورد النص على ذلك في الكتاب [7] والسنة [8]. قوله: (وإن سوغنا الدائم على الكتابية ثبت لها حقوق الزوجية كالمسلمة، إلا الميراث والقسمة فلها نصف المسلمة الحرة، والحد ففي قذفها العزير).

[1] ذهب إليه الشيخ الطوسي في التهذيب 7: 296 والتبيان 2: 217.
[2] نقله في التنقيح الرائع 3: 96 عن ابن أبي عقيل.
[3] ذهب إليه سلار في المراسم: 148.
[4] منهم ابن إدريس في السرائر: 291.
[5] نقله في التنقيح الرائع 3: 99 عن ابن بابويه.
[6] منهم الشيخ الطوسي في النهاية: 457.
[7] النساء: 141.
[8] الكافي 5 / 435 حديث 2.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست