قولان: أحدهما: الجواز كما ينظر الرجل إلى محارمه، فإن له الدخول من غير استئذان، كما في الأوقات الثلاثة التي هي مظنة التبذل والتكشف، وذلك: قبل صلاة الفجر، وعند الظهيرة، وبعد صلاة العشاء، قال سبحانه: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم) [1]. والثاني: المنع لعموم قوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) [2] أي: لم يميزوا بينها وبين غيرها، أو لم يقووا على الوطئ والأمر بالاستئذان في هذه الأوقات لا يقتضي جواز النظر. وهذا أصح، واختاره في التذكرة [3]. ولو كان شيخا كبيرا جدا هرما، ففي جواز نظره احتمال، ومثله العنين، والمخنث وهو: المتشبه بالنساء واختار في التذكرة [4] أنهم كالفحل، لعموم الآية [5]، وهو قوي، و: (غير أولي الإربة) [6] إنما يدل [7] على الأبله الذي لا يحتاج إلى النساء، ولا يعرف شيئا من أمورهن. والمجبوب: الذي بقي أنثياه، والخصي: الذي بقي ذكره كالفحل، وأما الخصي الممسوح، ففي جواز نظره إلى مالكته لو كان مملوكا قولان: :[1] النور: 58. [2] النور: 31. [3] التذكرة 2: 574. [4] التذكرة 2: 574. [5] النور: 30. [6] النور: 31. [7] في " ش ": ربما نزل.