responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 356
[ ز: لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع حرتين أو أمتين لا ملك يمين على إشكال، فإن كان بإذنهما صح، وإلا بطل على رأي، ووقع موقوفا على رأي، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم، ولا يستأنف آخر، وإن فسختاه بطل ولا مهر قبل الدخول. ] والنكاح أقوى من الوطئ بملك اليمين، فإذا اجتمعا وجب تقديم الأقوى. وإنما قلنا أنه أقوى، لأن النكاح يتعلق به الظهار والطلاق والايلاء واللعان والميراث، والغرض الأصلي في الملك المالية فلا ينافي النكاح. وكذا حل الوطئ به كأمة الغير إذا أحلها مالكها، فعلى هذا تحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة. ويحتمل المنع، لأن الأمة تصير بالوطئ فراشا، فلم يجز أن يرد النكاح عليه كما لا يرد نكاح الأخت على نكاح أختها. وجوابه: أن القياس باطل مع وجود الفرق، فإن النكاح أقوى من الوطئ بملك اليمين. قوله: (السابعة: لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع، حرتين أو أمتين لا ملك يمين على إشكال، فإن كان بإذنهما صح، وإلا بطل على رأي، ووقع موقوفا على الاجازة على رأي، فإن أجازت العمة أو الخالة لزم، ولا يستأنف آخر، وإن فسختا بطل، ولا مهر قبل الدخول). إذا كانت العمة أو الخالة عنده فعقد على بنت الأخ أو بنت الأخت، فإن كان العقد بإذن العمة أو الخالة فلا بحث في الصحة، وإن كان بغير إذنهما فللأصحاب أقوال: أ: بطلان العقد من رأس وتزلزل عقد المدخول عليها، فلها أن تفسخ عقد نفسها، وهو قول ابن إدريس. واحتج على البطلان بأن العقد على بنت أخت الزوجة


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست