responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 35
عليها ليعرفها عند الحاجة، ولا ينظر إلى غير الوجه، لزوال الضرورة به، وتكلف كشف وجهها عند الأداء، ليعرفها الشاهد. وهل يجوز النظر إلى فرج الزانيين؟ فيه وجهان: أحدهما: واختاره في التذكرة [1] المنع، لأنه نظر إلى فرج محرم، فكان حراما، وليست الشهادة على الزنا عذرا، لأنه مأمور بالستر. والثاني: واختاره هنا الجواز، لأنه وسيلة إلى إقامة حد من حدود الله تعالى، ولما في المنع من عموم الفساد، واجتراء النفوس على هذا المحرم، ولولا ذلك لأدى إلى سد باب هذا الركن من أركان الشرع، ولم تسمع الشهادة بالزنا أصلا، لتوقف تحملها على الإقدام على النظر المحرم وإدامته، لاستعلام الحال، بحيث يشاهد الميل في المكحلة، وهو معلوم البطلان، والجواز قوي. وهل يجوز النظر إلى فرج المرأة للشهادة على الولادة؟ وإلى ثدييها للشهادة على الرضاع؟ فيه الوجهان، ووجه المنع: الاكتفاء في ذلك بشهادة النساء، ووجه الجواز: دعاء الضرورة، حيث لا يوجد من النساء من يكون أهلا للشهادة، على ما في جمع النساء للشهادة ومعرفة عدالتهن، من العسر المنفي بالنسبة إلى الرجال، فالجواز لا يخلو من قوة. ومع انتفاء الحاجة، فإن كان الناظر صبيا غير مميز، لم يحرم على المرأة التكشف له، وإنما هو بمنزلة سائر الحيوانات. وإن كان مميزا، فإن كان فيه ثوران شهوة وتشوق، فهو كالبالغ في النظر، فيجب على الولي منعه منه، ويجب على الأجنبية التستر عنه، وإلا ففي جواز نظره إلى الأجنبية بمعنى: أنه لا يجب على الولي منعه منه ولا يجب عليها الاحتجاب منه

[1] التذكرة 2: 573.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست