responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 338
[ والعقد والملك واحد. ب: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع، سواء دخل بالاخت أو لا، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما، ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك. ] ويحتمل ضعيفا اشتراطهما في الواطئ، لظاهر قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [1] فإنه خطاب ويمتنع تعلقه بغير المكلف. الثالثة: لا يشترط في الوطئ مع الزوجية الإباحة، فلو وطأ في حال إحرام إحداهما، أو في الحيض، أو في الصوم ثبت التحريم، لأن الحكم معلق بالدخول، وكذا إحداهما، أو في الحيض، أو في الصوم ثبت التحريم، لأن الحكم معلق بالدخول، وكذا لا يشترط دوام النكاح قطعا، لصدق الزوجات والنساء في المتعة والدوام. قوله: (والعقد والملك واحد). أي واحد في ذلك، ووجهه أن الشارع أثبت حرمة المصاهرة في كل منهما، ولأن النساء يشتمل الموطوءة بالملك. قوله: (الثانية: تحرم أخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع، سواء دخل بالاخت أو لا، وسواء كانت لأب أو لأم أو لهما، ولا تحرم أخت الأخ إذا لم تكن أختا، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك). قد تطابق النص والكتاب [2] والسنة واجماع المسلمين على تحريم أخت الزوجة جمعا، ولا فرق في ذلك بين كون العقد دائما أو منقطعا، لتناول النص لكل منهما، ولا فرق في ذلك بين أن يكون قد دخل بالزوجة وعدمه، لأن المناط الجمع بين

[1] النساء: 23.
[2] النساء: 23.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست