responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 318
[ ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد، دون بنت الأخت. ولو سبق العقد لم يحرم، وكذا دون الايقاب لا يحرم. ] ومن عموم قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [1] مع إمكان ادعاء الحقيقة، لأنه سبحانه سمى المرضعة أما، والأصل في الاستعمال الحقيقة. وكيف كان فالتحريم أقوى، لعموم الأحاديث في الرضاع. وكذا الاشكال لو كان الفاعل صغيرا، ومنشؤه: من أن التحريم الوارد في النص دليل على أن هذا الحكم إنما هو في البالغ، لامتناع تعلق التحريم بالصبي. ومن أن النص خرج مخرج الغالب، لأن هذا الفعل إنما يقع غالبا من البالغ. ولأنه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل أوقب غلاما فيتعلق به التحريم، لعموم النص [2] لمن تقدم إيقابه على البلوغ ومن تأخر عنه، وحينئذ فيكون الحكم بالتحريم قبل البلوغ متعلقا بالولي ولأن أحكام المصاهرة لا يفرق فيها بين البالغ والصبي، والفرد النادر يلحق بالأعم الغالب، والتحريم أقوى. قوله: (ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت). أي: يتعدى التحريم على الفاعل إلى جدات المفعول وإن بعدن، لأب كن أو لأم، لصدق الأم على كل منهن، وكأن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب. وكذا القول في بنات أولاده، سواء بنات الذكور أو الإناث، أما بنت الأخت فلا، للأصل، ولأن اسم الأخت لا يقع عليها بحال من الأحوال. قوله: (ولو سبق العقد لم يحرم، وكذا دون الايقاب). أما إذا سبق العقد فلقولهم عليهم السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) [3]، وأما إذا

[1] الفقيه 3: 305 حديث 1467، سنن ابن ماجة 1: 623 حديث 1937.
[2] الكافي 5: 417 حديث 2، التهذيب 7: 310 حديث 1286.
[3] التهذيب 7: 283 حديث 1198، الاستبصار 3: 165 حديث 595، سنن البيهقي 7: 169.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست