responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 315
وذات العدة الرجعية زوجة بخلاف البائن، فلو زنا بذات العدة البائن لم تحرم عليه، للأصل، واختصاص النص بما إذا عقد عليها [1]. وأشار بقوله: (وإن كانت مشهورة بالزنا) إلى رد قول المفيد [2]، والشيخ في النهاية [3]، واتباعهما [4]، فإنهم قالوا: إن من فجر بامرأة وهي غير ذات بعل لم يكن له العقد عليها إلا إذا ظهر منها التوبة والاقلاع. واعتبر في النهاية في توبتها أن يدعوها إلى الزنا فلا تجيبه، والأصح مختار المصنف، للأصل، ولما رواه الحلبي في الصحيح، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (أيما رجل فجر بامرأة حراما، ثم بدا له أن يتزوجها، قال: أوله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعده فكانت له حلالا) [5]. احتجوا بما رواه أبو بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثم أراد بعد أن يتزوجها، قال: (إذا تابت حل له نكاحها). قلت: كيف تعرف توبتها؟ قال: (يدعوها إلى ما كان عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربها عرف توبتها) [6]، وفي معناها رواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام [7]. أجاب في المختلف بالطعن في سند الروايتين، مع أن رواية أبي بصير غير مسندة إلى إمام. وبالحمل على الكراهية، قال: مع أن في مضمونها إشكالا [8].

.[1] البقرة: 235.
[2] المقنعة: 77.
[3] النهاية: 458.
[4] منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 276، وابن البراج في المهذب 2: 188.
[5] الكافي 5: 356 حديث 2، التهذيب 7: 327 حديث 1345.
[6] الفقيه 3: 264 حديث 1257، التهذيب 7: 327 حديث 1348، الاستبصار 3: 168. حديث 614.
[7] الكافي 5: 355 حديث 1، التهذيب 7: 328 حديث 1349، الاستبصار 3: 168 حديث 615.
[8] المختلف: 527.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست