responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 283
والأصل في ذلك قوله تعالى: (وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [1] والأمهات بصيغة الجمع يتناول الأم حقيقة ومجازا. وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: (إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الأم) [2]، واجماع المسلمين على تحريم المذكورات. وكذا تحرم أخت الموطوءة بالعقد جمعا، وأما أخت الموطوءة بالملك فإنما يحرم وطؤها، ولهذا غير المصنف الأسلوب فقال: (وأخت الزوجة جمعا) ولم يقل: وأخت الموطوءة، أي: تحرم جمعا في النكاح بينها وبين أختها لا عينا، ولا يحرم الجمع بينهما في الملك. وكذا القول في العمة وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها، فإنه لا يحرم إدخال الصغيرتين في الملك ويحرم في النكاح، إلا أن ترضى الكبيرتان. ودليل ذلك قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) [3]. والأخبار في ذلك متواترة، مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن تزوج امرأة بالعراق وأخرى بالشام فإذا هي أخت العراقية، قال: (يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام، ولا يقرب المرأة حتى تنقضي عدة الشامية) [4].

.[1] النساء: 23.
[2] التهذيب 7: 273 حديث 1166، الاستبصار 3: 157 حديث 570.
[3] النساء: 23.
[4] الكافي 5: 431 حديث 4 الفقيه 3: 264 حديث 1258، التهذيب 7: 285 حديث 1204، الاستبصار 3: 169 حديث 617.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست