responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 241
[ دون من هو في طبقته من إخوته وأخواته، أو أعلى منه كآبائه وأمهاته، فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته. ] من إخوته وأخواته، أو أعلى منه كآبائه وأمهاته، فللفحل نكاح أم المرتضع وأخته وجدته). لا خلاف بين أهل الاسلام في أن الرضاع يقتضي تحريم النكاح إذا حدث به علاقة مثلها تقتضي التحريم في النسب، كالأبوة والأمومة والأخوة والعمومة والخؤولة، فمتى صار رجل أبا لامرأة بالرضاع حرمت عليه كما يحرم عليها كبنت النسب، ثم يتعدى التحريم إلى نسلها وأصول صاحب اللبن واخوته وأعمامه وأخواله. لأن ثبوت البنتية [1] شرعا يقتضي كونهم أعماما وأخوالا لها، فيحرمون عليهما بالدلائل الدالة على تحريم الأعمام والأخوال، ولظاهر قوله عليه السلام: (الرضاع لحمة كلحمة النسب) على ما سبق ذكره. ولو كان المرتضع ذكرا حرم على المرضعة وحرمت عليه كما في الأنثى بالنسبة إلى الفحل، وكما يتعدى التحريم إلى أقرباء المرضعة والفحل والمرتضع الذي يحرم مثلهم في النسب، كذا يتعدى إلى تحريم المصاهرة الدائرة مع تلك العلاقة، فيحرم على كل من الفحل والمرتضع حليلة الآخر، لأن حليلة المرتضع حليلة ابن وحليلة الفحل حليلة أب، لأن الأبوة والبنوة قد ثبت كل منهما، وتحريم حليلة كل من الأب والابن على الآخر بالنص [2] والاجماع. وهذه المصاهرة ليست ناشئة عن الرضاع، بل عن النكاح الصحيح، وإنما الناشئ عن الرضاع هو البنوة، فلما تحققت لزم الحكم الناشئ عن النكاح، وهو كون

[1] كذا في " ش " و " ض " وفي النسخة الحجرية: النسب.
[2] النساء: 22 و 23.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست