وذهب الشيخ في كتبه إلى عدم التحريم إلا بخمس عشرة [1]، واختاره ابن إدريس [2] والمصنف في أكثر كتبه [3] ونجم الدين بن سعيد [4] وعامة المتأخرين، وهو الأصح، للأصل والاستصحاب. ولما رواه زياد بن سوقة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهم رضعة امرأة غيرها) الحديث [5]. ولصحيحة علي بن رئاب عن الصادق عليه السلام قال قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: (ما أنبت اللحم وشد العظم) قلت: فتحرم عشر رضعات؟ قال: (لا إنها [6] لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات) [7]. وقريب منه موثقة عبيد بن زرارة عنه عليه السلام [8]، وموثقة عبد الله بن بكير عنه عليه السلام [9]. .[1] المبسوط 4: 204 و 5: 292، النهاية: 461، الخلاف 3: 81 مسألة 3. [2] السرائر: 293. [3] منها التذكرة 2: 620، والتحرير 2: 9. [4] الشرائع 2: 282. [5] التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 192 حديث 696. [6] في التهذيب والاستبصار: لأنها. [7] التهذيب 7: 313 حديث 1298، الاستبصار 3: 195 حديث 704. [8] التهذيب 7: 313 حديث 1299، الاستبصار 3: 195 حديث 705. [9] التهذيب 7: 313 حديث 1300، الاستبصار 3: 195 حديث 706.