responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 211
فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه من مسمى اللبن لم ينشر حرمة. ] الصبي مائع فامتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر حرمة). لا خلاف عند أصحابنا في أن المعتبر في الرضاع المحرم وصول عين اللبن خالصا إلى المحل، فلو جبن له فأكله، أو امتزج بمائع أخرجه عن مسمى اللبن لم ينشر، ويدل عليه ظواهر النصوص [1] التي علق الحكم بالتحريم فيها على اسم الرضاع، فإن مثل ذلك لا يسمى رضاعا، ومثله الايصال إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير في إحليل أو جراحة. واختلفوا في اشتراط الامتصاص من الثدي، فالاكثر [2] على اشتراطه، فلو احتلب اللبن ثم وجر في حلق الرضيع لم ينشر حرمة. وقال ابن الجنيد ينشر [3]، وهو قول الشيخ في المبسوط [4] لظاهر قول الصادق عليه السلام في صحيحة جميل بن دراج: (إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها) [5]. وجوابه: أنا نمنع صدق الرضاع مع الوجور. والأصح الأول، لقول الصادق عليه السلام: (لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين) [6]. وظاهر أن المراد به في مدة حولين كاملين، لدلالة النصوص على الاكتفاء بخمس عشرة رضعة، ولقول الباقر عليه السلام: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم

[1] التهذيب 7: 313 و 315 حديث 1298 و 1304 و 1306.
[2] منهم المصنف في المختلف: 519، والتذكرة 2: 618 والمحقق في الشرائع 2: 283، وغيرهما.
[3] المختلف: 519.
[4] المبسوط 5: 295.
[5] التهذيب 7: 322 حديث 1325، الاستبصار 3: 201 حديث 728.
[6] الفقيه 3: 307 حديث 1476، التهذيب 7: 307 حديث 1310، الاستبصار 3: 197 حديث 713.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست