responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 203
بتحريم الرضاع هو الرضاع من المرأة الحية، فتعين الحمل عليه لرجحانه. ولا يخفى أن في قول المصنف: (وإن ارتضع أو كمل حال الموت.) مناقشة، وقد كان الأولى أن يقول: وإن كمل حال الموت باليسير، ليكون المعطوف مع إن الوصلية هو الفرد الأخفى، واشتراط كون اللبن عن نكاح بإجماع الأصحاب. وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: قلت له امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: (لا)) [1]. ويراد بالنكاح هنا الوطئ دون العقد، فيندرج فيه الوطئ بالعقد دائما ومتعة وبالملك وما في معناه، والشبهة صادقة إذا حصلت من الطرفين أو من أحدهما، والتحريم ثابت في حق من ثبت النسب بالاضافة إليه. وحاول بقوله: (سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة) الرد على الشافعي، حيث قال بأن المحرم لبن الكبيرة دون الصغيرة [2]، وله قول بأن لبن البكر لا يحرم [3]. وقول المصنف: (ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح) ذكر مثله في التذكرة، وحكاه قولا عن بعض فقهائنا، وحكى عن الشيخ في المبسوط [4] نحوه، ثم حكى أنه قال قبل ذلك ما ينافيه، وأن اللبن الذي ينزل على الاحمال لا حرمة له، وإنما الحرمة لما ينزل على الولادة [5]، ويلوح من التذكرة الميل إليه، حيث

[1] الكافي 5: 446 حديث 12، الفقيه 3: 308 حديث 1484 وفيه عن يونس بن يعقوب، التهذيب 7: 325 حديث 1339.
[2] الوجيز 2: 105.
[3] الوجيز 2: 105.
[4] المبسوط 5: 292 - 293.
[5] تذكرة الفقهاء 2: 617.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست