responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 201
[ المطلب الأول: في أركانه، وهي ثلاثة: الأول: المرضعة، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، ولا الرجل ولا الميتة، وإن ارتضع وأكمل حال الموت باليسير. ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة. ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح. ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر حرمة، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى. ] المطلب الأول: في أركانه، وهي ثلاثة: الأول: المرضعة، وهي كل امرأة حية حامل عن نكاح صحيح أو شبهة، فلا حكم للبن البهيمة، فلو ارتضعا من لبنها لم يحرم أحدهما على الآخر، ولا الرجل ولا الميتة، وإن ارتضع أو كمل حال الموت باليسير، ولو در لبن امرأة من غير نكاح لم ينشر حرمة، سواء كانت بكرا أو ذات بعل، صغيرة أو كبيرة، ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح، ولو أرضعت من لبن الزنا لم ينشر، أما الشبهة فكالصحيح على الأقوى). روى الأصحاب عن الباقر عليه السلام أنه قال: (لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة) [1] وفيه دلالة على

[1] التهذيب 7: 315 حديث 1304، الاستبصار 3: 193 حديث 696.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست