responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 200
[ وتثبت بالرضاع المحرمية كالنسب، فللرجل أن يخلو بأمه وأخته وابنته وغيرهن بالرضاع كالنسب. ولا يتعلق به التوارث واستحقاق النفقة، وفي العتق قولان. والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه، وشروطه، وأحكامه: ] استصحابا لما كان، ولأن الاشتباه في المجموع. قوله: (وتثبت بالرضاع المحرمية كالنسب، وللرجل أن يخلو بأمه وأخته وبنته وغيرهن بالرضاع كالنسب، ولا يتعلق به التوارث واستحقاق النفقة، وفي العتق قولان). لا ريب أن كل موضع تثبت المحرمية بالنسب تثبت المحرمية بمثل تلك القرابة من الرضاع، فالأم من الرضاع محرم كالأم من النسب، وكذا البنت والأخت وغيرهن، ومتى تثبت المحرمية بأحد الأمرين ثبت جواز الخلوة، بمعنى: أن ينفرد الرجل بمحرمة من النساء، كأمه وأخته وبنته، من غير أن يكون هناك شخص ثالث له تمييز، ولا يجوز ذلك في الأجنبية، لما اشتهر من قوله صلى الله عليه وآله: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) [1] رواه العامة. ولا يثبت التوارث بالرضاع إجماعا، وكذا استحقاق النفقة والولاية والحضانة وتحمل العقل وسقوط القود والمنع من الشهادة والحبس بالدين. وفي ثبوت العتق إذا ملك أمه وأخته من الرضاع ونحوهما ممن ينعتق مثلهن من النسب إذا ملكه قولان، تقدما في البيع، وسيأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى في العتق، والأصح الثبوت. قوله: (والنظر في الرضاع يتعلق بأركانه وشروطه وأحكامه:

:[1] مسند أحمد 1: 18 و 26.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست