responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 192
[ ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول، ولستة أشهر من وطئ الثاني فهو له، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئ الأول انتفى عنهما، ولو كان لستة أشهر من وطئ الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطئ الأول قيل: يعمل بالقرعة، والأقرب أنه للثاني واللبن تابع. ] الاشكال، والأصح أنه يقاد، للشك في المسقط. وكذا القول في تحريم حليلة ولد الزنا على الزاني وزوج بنت الزنا على أمها الزانية، فيه الاشكال. وكذا حبس الأب في دينه لو منعناه في الأب شرعا، وغير ذلك من توابع النسب. والأصح عدم اللحاق في شئ من هذه الأحكام أخذا بمجامع الاحتياط، وتمسكا بالأصل حتى يثبت الناقل، ولا ينافي ذلك تحريم النكاح، لأن حل الفروج أمر توقيفي، فيتوقف فيه على النص، وبدونه ينتفي بأصالة عدم الحل، فلا يكفي في حل الفروج عدم القطع بالمحرم، لأنه مبني على كمال الاحتياط. قوله: (ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول، ولستة أشهر من وطئ الثاني فهو له، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني، ولأكثر من أقصى الحمل من وطئ الأول انتفى عنهما، ولو كان لستة أشهر من وطئ الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطئ الأول قيل: بالقرعة، والأقرب أنه للثاني، واللبن تابع). موضع هذه المسائل أحكام الأولاد، لكن ذكرها هنا لمتعلق أحكام النسب بها، وهي أربع مسائل، لأنه إما أن يمتنع لحاقه بالثاني خاصة، أو بالأول خاصة، أو بهما معا، أو يمكن لحاقه بهما معا.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست