responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 189
[ ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل، كالأب وإن علا، والوالد وإن نزل، والأخ وابنه وابن الأخت والعم وإن علا، وكذا الخال. والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا، لكن ] ب: على القول المختار لا حاجة إلى تقييد تفسير الأخت بأنها كل أنثى ولدها أبواك الادنيان، إذ لا يقع الأب على الجد على هذا القول إلا مجازا. ج: ذكر في تفسير الأم أنها (كل أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة) ولم يذكر قيد الولادة في البنت، فإن كان محتاجا إليه في الأول فلا بد منه في الثاني، وإلا فهو مستدرك، والظاهر أنه لا بد منه، لأن النسب هو القرابة، وهي أعم من الأبوة والبنوة وغيرهما، حتى لو قال قائل: الأخت هي كل أنثى ينتهي إليك نسبها أو ينتهي إليها نسبك لأن أبويك أو أحدهما ولدها لكان معنى صحيحا، وكان المصنف إنما أهمل ذكره في الثاني اكتفاء بذكره في الأول، فإنه بينة على الثاني. د: لو قال: ولو بواسطة وإن تعددت بدل قوله: (ولو بوسائط) لكان أحسن، لأنه حينئذ يكون معطوفا على مقدر، وهو لو كان بغير واسطة، لأنه حينئذ يكون أبلغ، حيث أن المهم بذكره هو الفرد الأخفى، وغيره مسكوت عنه، وعلى صنعه فبعض المسكوت عنه من الأخفى، وهو ما إذا كان ذلك بواسطة فقط. قوله: (ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل، كالأب وإن علا، والولد وإن نزل، والأخ وابنه، وابن الأخت، والعم وإن علا، وكذا الخال). لما كان تحريم النكاح من أحد الطرفين يقتضي ثبوت التحريم أيضا من الطرف الآخر لا محالة، كان الحكم بتحريم الأم وإن علت على الولد وإن نزل مقتضيا لتحريم الولد وإن نزل على الأم وإن علت، وكذا القول في الأب بالنسبة إلى البنت، وكذا البواقي. قوله: (والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا،


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست