responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 18
[ والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين واستدعاء المؤمنين. ولا يجب الاجابة، بل تستحب، وكذا الأكل وإن كان صائما ندبا. ] مباركا سويا، ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا) [1]. وفي لفظ آخر: (فإن قضيت في رحمها شيئا، فاجعله مسلما سويا، ولا تجعله شرك شيطان) [2]. قوله: (والوليمة عند الزفاف يوما أو يومين، واستدعاء المؤمنين، ولا تجب الاجابة، بل تستحب [ وكذا الأكل ] [3] وإن كان صائما ندبا). الوليمة هي: طعام العرس، قال ثعلب وغيره من أهل اللغة: إنه لا يقع على غيره، قال في التذكرة: وإنما سمي طعام العرس الوليمة، لاجتماع الزوجين، لأن الأصل في الوليمة اجتماع الشئ وتمامه [4]. ويسمى الطعام المتخذ عند الولادة: الخرس والخرسة، وعند الختان: العذيرة ويسمى الاعذار، وعند إحداث البناء: الوكيرة، يقال: وكر وخرس بالتشديد، وعند قدوم الغائب، النقيعة، يقال: نقع بالتخفيف، والذبح عند حلق رأس المولود في اليوم السابع: العقيقة، وعند حذاق الصبي: الحذاق بفتح أوله، وكسره: تعلم الصبي القرآن أو العمل، والمأدبة: اسم لما يتخذ من غير سبب. وزفاف العروس إلى زوجها بكسر أوله: إهداؤها إليه. ولا خلاف عندنا في استحباب الوليمة، وللشافعية في استحبابها أو وجوبها

[1] الكافي 5: 500 حديث 2.
[2] الكافي 5: 1، حديث 3.
[3] ما بين المعقوفتين لم يرد في (ش) و (ض) واثبتناه من خطية القواعد المعتمدة، لشرح المصنف له، وبه يتم سياق العبارة.
[4] تذكرة الفقهاء 2: 578.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست