[ ولو قالت الرشيدة: زوجني ممن شئت لم يزوج إلا من كف ء، ولتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وليه: زوجت من فلان، ولا تقول: منك، ويقول الوكيل: قبلت لفلان، ولو قال قبلت الأقرب الاكتفاء. ولو قالت: زوجت منك، فقال: قبلت ونوى عن موكله لم يقع ] كما يراعي في بيع أموالها ثمن المثل. وهل للولي أن يجعل المشيئة في تعيين الزوج إلى الوكيل؟ فيه قولان، أقواهما عند المصنف أن له ذلك للأصل، ولأن الولي لا يجوز له أن يفوض ذلك إلا إلى من له أهلية النظر والمعرفة في طرق المصلحة، وإذا تحقق ذلك حصل المطلوب وانتفى المانع، وهو الأصح. والآخر واختاره الشيخ في المبسوط [1] المنع، لأن النظر إلى الولي، فلا يتسلط على تفويضه إلى غيره. ويضعف: بأن ما جرت العادة في التوكيل فيه تصح الاستنابة فيه، والمراد بالولي هنا الولي الاجباري كالأب والجد، أما من كانت ولايته مشتركة بينه وبين المرأة فإنه لا يزوجها إلا بإذنها، فهو كالوكيل لا يوكل إلا بالإذن. قوله: (ولو قالت الرشيدة: زوجني بمن شئت، لم تزوج إلا من كف ء لوجوب حمل الإطلاق والعموم على ما لا يخالف المصلحة، والتزويج بغير كف ء خلاف المصلحة. قوله: (ولتقل المرأة أو وليها لوكيل الزوج أو وكيله: زوجت من فلان، ولا تقول: منك، ويقول الوكيل قبلت لفلان، ولو قال: قبلت، فالأقرب الاكتفاء، ولو قالت: زوجت منك، فقال: قبلت ونوى عن موكله، لم يقع [1] المبسوط 4: 180.