responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 159
[ ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والبنت والأم، إلا إذا فسخت على إشكال في الأم. ] النكاح قد عقد له من له ولاية النكاح كالصغير إذا زوجه أبوه أو جده لأبيه والبالغ إذا كان فاسد العقل، أو لأنه قد باشر عقد النكاح بنفسه وهو ممن يصح منه كالبالغ الرشيد أو السفيه إذا أذن له الولي ومن الطرف الآخر فضوليا مع كون المعقود عليه صغيرا. فإنه إذا مات الأول وجب أن يعزل نصيب الثاني من إرثه، فإذا بلغ وأجاز أحلف على ما سبق وورث، والدليل على ذلك: أن النص [1] ورد على الصغيرين إذا كان العقد فضوليا بالاضافة إليهما، فإذا كان أحدهما صغيرا والعقد من طرفه فضوليا ومن الطرف الآخر لازما سواء كان صغيرا أم لا وجب أن يثبت الحكم بطريق أولى. أما لو مات الثاني قبل بلوغه أو بعده قبل الاجازة، فإن العقد باطل، ولا إرث لانتفاء المقتضي وهو الاجازة. قوله: (ولو تولى الفضولي أحد طرفي العقد ثبت في حق المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة والأخت والأم والبنت، إلا إذا فسخت على إشكال في الأم). لو تولى العقد عن الرجل أو المرأة فضولي وباشر الآخر منهما العقد بنفسه، فقد علم من ما مضى أن العقد لازم بالنسبة إلى المباشر، وحينئذ فيثبت تحريم المصاهرة بالنسبة إليه، لأن ذلك دائر مع النكاح الصحيح، وقد علمت أن النكاح صحيح بالنسبة إليه حيث أنه لازم من طرفه. فالمباشر إما زوج أو زوجة، فإن كان زوجا حرم عليه نكاح الخامسة لو كانت

[1] الكافي 7: 131 - 132 حديث 1، التهذيب 7: 388 حديث 1555.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست