responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 149
النكاح وبطلان المسمى أو بطلانهما وجهان، لأن دليلهما معلوم مما سبق، ومختاره في الارشاد صحة النكاح ووجوب مهر المثل، ويلوح منها أنه يجب بالعقد، لأنه قال: لو زوجها الولي بدون مهر المثل أو مفوضة البضع فالأقرب الصحة مع المصلحة وإلا مهر المثل، وفيه نظر بين. إذا عرفت ذلك فاعلم: أن فرض المسألة في العبارة لا بد أن يكون مقيدا بالمصلحة، إذ بدونها يجب أن يكون لها الاعتراض جزما، لأنه عقد جرى على خلاف المصلحة فلا يكون ماضيا. ويحتمل عدم اعتبار التقييد بها، لأن ظاهر كلام الشيخ وتعليله جواز العقد من الولي بدون مهر المثل اختيارا لا لسبب باعث عليه، حيث علل بأن له العفو عن الصداق فله أن يعقد على بعضه [1]، فعلى هذا يختص الحكم بالولي الاجباري، إذ هو الذي يعفو. وعلى الأول لا يختص، فيعم الحكم الحاكم، لأن المناط في تصرف الجميع المصلحة. وعبارة المصنف في التحرير تشعر بذلك، فإنه قال: ولا للولي أن يزوجها بدون مهر المثل، فإن فعلا كان لها فسخ المسمى [2]. وهل لها فسخ النكاح؟ فيه نظر، والمعتمد في الفتوى أنه إذا زوجها كذلك مع المصلحة فلا اعتراض لها أصلا، وإلا كان لها فسخ المسمى والنكاح معا، لأنه عقد على خلاف المصلحة. وهل لها فسخ الصداق وحده حيث يكون إنشاء النكاح من الولي جائزا؟ يحتمل ذلك، فإن فسخته كان للزوج فسخ النكاح.

.[1] النهاية: 468.
[2] التحرير 2: 6.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست