responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 144
[ ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، وكذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت. المطلب الخامس: في الأحكام، إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغه، وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما. ] واعلم: أن الحكم فيهما إذا زوج الوالي ولم يعلم بالعيب واضح، أما إذا علم به ثم زوج فإن فيه إشكالا، لأنه إن راعى الغبطة والمصلحة كان في ثبوت الفسخ للطفل بعد البلوغ إشكال، ينشأ: من أن تصرف الولي بالغبطة ماض عليه، ومن أن النكاح يتعلق بالشهوة فلا يكون رضاه بالعيب ماضيا على العيب، وإن لم يراع الغبطة فالذي يقتضيه النظر عدم صحة العقد بل يكون فضوليا، وعبارة الكتاب مطلقة. قوله: (ولو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، وكذا الطفل لو زوجه بالأمة إن لم يشترط خوف العنت). لا ريب أن الحرية عندنا ليست شرطا في الكفاءة ولا هي من العيوب الموجبة للفسخ، فإذا زوج الحرة الصغيرة بمملوك مع وجود الغبطة صح النكاح ولم يكن لها الخيار بعد البلوغ، وكذا لو زوج المجنونة البالغة بمملوك. ولو زوج الصغير بمملوكة مع الغبطة بني على أن نكاح الحر الأمة مشروط بعدم الطول للحرة وخوف العنت وعدمه، فعلى القول بالاشتراط تمتنع صحته، لفقد الأمر الثاني في الطفل، وعلى العدم يصح النكاح ولا خيار له بعد البلوغ، وسيأتي تحقيق ذلك كله إن شاء الله تعالى، وأن الأصح الاشتراط. قوله: (المطلب الخامس: في الأحكام إذا زوج الأب أو الجد له أحد الصغيرين لزم العقد ولا خيار له بعد بلوغه، وكذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوجه أحدهما). وذلك لأنه عقد صدر من أهله في محله، لأنه المفروض، فإن جميع تصرفات الأب


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست