responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 14
[ والخطبة قبل العقد، ] الدلال إلى أبي الحسن: (التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين) [1]. وهي مع ضعف سندها محمولة على الاستحباب، لما روي عن الباقر والصادق عليهما السلام، أن الاشهاد في النكاح لأجل الإرث والولد، وأنه لا بأس به فيما بينه وبين الله تعالى لو تزوج بغير شهود. [2] قوله: (والخطبة قبل العقد). الخطبة بالضم، هي ما اشتمل على: حمد الله تعالى، والثناء عليه، والشهادتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والوعظ، والوصية بتقوى الله تعالى، كذا فسرها في التذكرة [3]، ومراده الخطبة الكاملة. ولا ريب أنه يستحب فعلها أمام العقد، ولا تجب خلافا لداود [4]، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله خطب فقال: (الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) [5].

.[1] التهذيب 7: 255 حديث 1101، الاستبصار 3: 146 حديث 529.
[2] التهذيب 7: 248 حديث 1076، وص 249 حديث 1077.
[3] التذكرة 2: 570.
[4] المجموع 16: 207، المغني لابن قدامة 7: 433.
[5] سنن الترمذي 3: 413 حديث 1105، سنن ابن ماجة 1: 609 حديث 1892 و 1893، سنن البيهقي 7: 146 - وفي هذه المصادر ذكر صدر الحديث فقط - سنن أبي داود 2: 239 حديث 2118، سنن الدارمي 2: 142.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست