responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 137
[ وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، والأقرب العدم. ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ. ] قوله: (وهل التمكن من النفقة شرط؟ قيل: نعم، والأقرب العدم). القول المحكي للشيخ في المبسوط [1]، والأكثر على خلافه [2]، وقوله تعالى: (إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) [3] صريح في الجواز، وقد تقدم تحقيق ذلك وأن الأصح عدم الاشتراط، فإن قلنا به فالمراد كونه مالكا لها بالفعل أو بالقوة القريبة منه: بأن يكون قادرا على تحصيلها عادة بتجارة وغيرها. قوله: (ولو تجدد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلط على الفسخ). وجه القرب: أن النكاح عقد لازم وقد انعقد على اللزوم، وثبوت العجز بتجدد الاعسار عن النفقة خلاف الأصل، فيتوقف على الدليل، وقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) [4] وهذا هو المشهور بين الأصحاب، وبه قال ابن حمزة [5] وابن إدريس [6]. وقال ابن الجنيد لها الخيار [7]، ونقل المحقق نجم الدين عن بعض علمائنا أن الحاكم يبينها [8]، ووجهه قوله تعالى: (فامساك بمعروف أو تسريح

[1] المبسوط 4: 178.
[2] منهم ابن الجنيد كما في إيضاح الفوائد 3: 23، والشيخ في النهاية: 463، وابن البراج في المهذب 2: 179، وفخر المحققين في الايضاح 3: 23.
[3] النور: 32.
[4] البقرة: 280.
[5] الوسيلة: 334.
[6] السرائر: 304.
[7] المختلف: 582.
[8] قال في الشرائع 2: 300: ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة، هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان، أشهرهما أنه ليس لها ذلك. انتهى، وهو كما ترى لا يوافق ما نقله عنه المحقق هنا، وليس في بقية كتبه هذا القول، إلا أن يقال إن المصنف استفاد من قوله: فيه روايتان أن الرواية الثانية هي أن الحاكم يبينها لا

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست