responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 135
[ وله استصحاب عقدهن دون الحربيات، والمجوسية كتابية. ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام. ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله، وللحر أن يتزوج بالأمة، وللحرة أن تتزوج بالعبد، وكذا شريفة النسب بالأدون كالهاشمية والعلوية بغيرهما، ] في الآية السابقة: (إذا آتيتموهن أجورهن) [1] فيه ايماء إلى المتعة. قوله: (وله استصحاب عقدهن دون الحربيات). أي: للمسلم استصحاب عقد الكتابيات من الكفر إلى الاسلام، فإذا أسلم زوج الكتابية بقي نكاحها إجماعا، بخلاف الحربيات، فإن نكاحهن ينفسخ إذا كان الاسلام قبل الدخول، وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة. قوله: (والمجوسية كتابية). لقوله عليه السلام: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وفيه ايماء إلى أنهم ليسوا أهل كتاب. قوله: (ولا يتزوج بالناصبية المعلنة بعداوة أهل البيت عليهم السلام). لأنها كافرة، والناصب شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم السلام، ولا خلاف في ذلك عندنا، سواء المتعة والدوام. قوله: (ويستحب للمؤمن أن يتزوج بمثله). ويكره بالمخالفة غير الناصبية، فإن المؤمنة أعون على الدين وولدها أحرى بأن يكونوا مؤمنين. قوله: (وللحر أن يتزوج بالأمة، وللحرة أن تتزوج بالعبد، وكذا شريفة النسب بالأدون، كالهاشمية والعلوية بغيرهما والعربية بالعجمي

[1] المائدة

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست