responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 134
والنصرانية؟ قال: (لا بأس به، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله) [1]. وفي الصحيح عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية، قال: (إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية) فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: (إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة) [2]. قال المصنف في المختلف: وهذا الحديث من صحاح الأحاديث الواصلة إلينا في هذا الباب (3). إذا عرفت ذلك فاعلم: أن الدلائل من الطرفين عامة، وليس فيها ما يدل على تحريم نكاح مخصوص أو حله، فطريق الجمع بينهما بالحمل على تحريم بعض الانكحة وحل بعض. ولا ريب أن حمل دلائل الحل على الدوام والباقي على المتعة حمل غير جيد، لأن في الأخبار إيماء إلى أن ارتكاب نكاح الكافرة لا يكون إلا في محل الحاجة، والنكاح المعد لدفع الحاجة هو نكاح المتعة دون الدوام، لأنه النكاح المطلوب للسنة، ولحصول النسل، وهو المتضمن للموادة، وأيضا فإن نكاح المتعة في معنى ملك اليمين، فهو أولى بأن تحمل دلائل الحل عليه. وهذا أصح وأقرب من الحمل على محل الضرورة بالنسبة إلى الدوام، على أن رواية معاوية بن وهب تأبى هذا الحمل، فإنها ظاهرة في جواز فعله اختيارا، وقوله تعالى

[1] التهذيب 7: 298 حديث 1247، الاستبصار 3: 179 حديث 651.
[2] الكافي 5: 356 حديث 1، التهذيب 7: 298 حديث 1248، الاستبصار 3: 179 حديث 652.
[2] المختلف: 531.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست