responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 133
ج: عدم جواز العقد بحال وجواز ملك اليمين، وهو أحد قولي. [1] د: جواز المتعة وملك اليمين باليهودية والنصرانية وتحريم الدوام، وهو اختيار أبي الصلاح [2] وسلار [3] وأكثر المتأخرين [4]. ه‌: تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا وتجويزه مطلقا اضطرارا وتجويز الوطئ بملك اليمين، وهو اختيار ابن الجنيد [5]. و: التجويز مطلقا، وهو اختيار ابن أبي عقيل [6] وابن بابويه [7]، لقوله تعالى: (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) [8] وقوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) [9]. ولرواية أبي مريم الأنصاري عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم؟ فقال: (نعم قد كانت تحت طلحة يهودية) [10]. وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن نكاح اليهودية

[1] العبارة ناقصة كما ترى، والظاهر أن النسخة الأصلية كانت هكذا: وهو أحد قولي دد، فحذف النساخ أحد الدالين لتصورهم زيادتهم، ولم يعلموا أن أحد الدالين إشارة إلى المفيد والأخرى إشارة إلى الفرع، ويؤيده أيضا أن هذا هو القول الثاني للمفيد في المقنعة: 78 في باب عقد الإماء، والقول الأول له قد مر في فرع (أ).
[2] الكافي في الفقه: 229 - 300.
[3] المراسم: 148.
[4] منهم المحقق في الشرائع 3: 294، والشهيد في اللمعة: 191، وغيرهما.
[5] المختلف: 530، إيضاح الفوائد 3: 22.
[6] المصدر السابق.
[7] المصدر السابق.
[8] المائدة: 5.
[9] النساء: 24.
[10] التهذيب 7: 298 حديث 1246، الاستبصار 3: 179 حديث 650.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست