responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 123
[ ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالاجنبي، لكن يستحب لها أن لا تستقل من دونهما بالنكاح، وأن توكل أخاها مع عدمهما، وأن تخلد إلى أكبر الأخوة، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا. ] ولو زوجها أبوها أو جدها وقف على إجازتها كالاجنبي، لكن يستحب لها أن لا تستقل بالنكاح، وأن توكل أخاها مع عدمهما، وأن تخلد إلى أكبر الأخوة، وأن تتخير خيرته لو اختلفوا). أجمع علماء الاسلام على أن الحر البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه في نكاح ولا غيره، كما أجمعوا على ثبوت الولاية على [ الصغيرة والبالغ غير الكامل وكذا الصغيرة والمجنونة، واختلف أصحابنا في ثبوت الولاية على البكر ] [1] البالغة الرشيدة على أقوال خمسة: بعد اتفاقهم على سقوطها عن الثيب البالغة الرشيدة، إلا الحسن [2] أ: نفي الولاية عنها في الدائم والمنقطع، اختاره المفيد في أحكام النساء [3] وابن الجنيد [4] والمرتضى [5] وسلار [6] والمصنف وأكثر المتأخرين [7]، وهو الأصح. لنا: ظاهر قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) [8] جعل النكاح إليها، وهو على إطلاقه شامل للمدخول بها وغيرها، كذا احتج المصنف. وفيه نظر، لأن المطلقة ثلاثا مرتبة لا يكون إلا مدخولا بها، إلا أن يقال:

[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في " ش " و " ض " واثبتناه من النسخة الحجرية، لاختلال المعنى بدونه.
[2] فإنه قال بثبوت الولاية عليها، انظر: المغني لابن قدامة 7: 385.
[3] أحكام النساء، ضمن رسائل الشيخ المفيد: 20.
[4] نقله عنه العلامة في المختلف: 534.
[5] الانتصار: 122، المسائل الموصلية ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الأولى: 235.
[6] المراسم 148.
[7] منهم فخر المحققين في الايضاح 3: 21، والشهيد في اللمعة: 184.
[8] البقرة: 230.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست