responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 120
[ ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها، ويكفي في حقها. ] الدالة على المنع بعيد عن الاحتياط ومجانب لطريقة الورع، والأصح الأول. قوله: (ولا يكفي سكوت البكر في حق أمتها ويكفي في حقها). الفرق بينهما: أنها تستحي في نكاح نفسها غالبا دون نكاح أمتها، فاكتفي بسكوتها في نكاح نفسها في كونه إذنا دون أمتها، فلا بد من التصريح بالإذن، وقد أطبقوا على أن البكر يكفي في إذنها سكوتها. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: (لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، وإن سكوتها إذنها) [1]. ومن طريق الخاصة ما رواه داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام، في رجل يريد أن يزوج أخته، قال: (يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها) [2]. وفي حكم البكر من زالت بكارتها: بطفرة، أو وثبة، أو سقطة، أو بالأصبع، أو حدة الطمث، أو طول التعنيس [3]، أو الدودة المسماة بالحرقوص على أرجح الوجهين، وهو مقرب التذكرة [4]، لأن حكم الابكار يزول بمخالطة الرجال ولم يحصل، فهي على غباوتها وحيائها. أما من زالت بكارتها بالجماع فإنها ثيب، سواء كان الجماع بالعقد أو بالملك أو الشبهة أو الزنا، صغيرة كانت حين الوطئ أو كبيرة، لصدق أنها ثيب، ولزوال الحياء بممارسة الرجال. نعم لو وطأت قبل سن التمييز فزالت بكارتها أمكن القول بأنها كالبكر، وفي

[1] سنن البيهقي 7: 122.
[2] من لا يحضره الفقيه 3: 251 حديث 1196، التهذيب 7: 386 حديث 550، الاستبصار 3: 239 حديث 856.
[3] عنست الجارية تعنس بالضم عنوسا وعناسا فهي عانس، وذلك إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها حتى خرجت من عداد الابكار، قاله الجوهري في الصحاح 3: 953 عنس.
[4] تذكرة الفقهاء 2: 587.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست