responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 107
[ تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر، وبالعكس. ] تعينت ولايته على الكافر والمسلم دون الأب الكافر، وبالعكس). لا خلاف عندنا في أن الكافر لا تثبت ولايته على المسلم قال الله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [1] وقال عليه السلام: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه) [2] فلو كان للكافر ولد مسلم صغير أو مجنون ذكر أو أنثى لم يكن له عليه ولاية. ويتصور إسلام الولد في هذه الحالة باسلام أمه، أو جده على القول بأن الولد يتبع الجد في الاسلام، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في أحكام الكفر من موانع الإرث، وكذا يتصور إذا أسلم بعد بلوغه ثم جن، أو كانت أنثى على القول بثبوت الولاية على البكر البالغ. أما الولد الكافر، فإن ولايته عليه ثابتة، كما تثبت ولاية الأب الفاسق على ولده الفاسق، للعموم، ولأن الاحتياط في إنكاحه مستند إلى الشفقة المسببة عن القرابة، وهي حاصلة حين الكفر. ولو كان الجد مسلما مع كون الأب كافرا تعينت ولايته على الولد الكافر والمسلم، وينبه على ذلك قوله تعالى: (لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة) [3] حيث أن نفي الاستواء يفيد العموم، وقوله عليه السلام: (الاسلام يعلو ولا يعلى عليه). ويتصور كون الولد كافرا مع إسلام الجد: بأن يتجدد إسلام الجد بعد بلوغ الولد كافرا ثم يعرض له الجنون على القول بعدم تبعية الصغير له مع كفر الأبوين

[1] النساء: 141
[2] الفقيه 4: 243 حديث 778، عوالي اللآلي 1: 226 حديث 118.
[3] الحشر: 20.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست