responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 104
[ المطلب الثاني: في مسقطات الولاية وهي أربعة: الأول: الرق، فلا ولاية للمملوك على ولده، حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره. ولو أذن له المولى صح، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه. ولو وكله غيره في الايجاب أو القبول صح بإذن السيد وغيره. ] قد نبهنا فيما سبق على انتفاء الولاية في النكاح عن العصبة، وهم: المتقربون بالأب، وكذا عن كل من عدا الأب والجد له، فانتفت ولاية المعتق ومن تقرب به، خلافا لجمع من العامة [1]. قوله: (المطلب الثاني: في مسقطات الولاية، وهي أربعة: الأول: الرق، فلا ولاية لمملوك على ولده، حرا كان الولد أو عبدا للمولى أو لغيره، ولو أذن له المولى صح، وكذا المدبر والمكاتب وإن تحرر بعضه، ولو وكله غيره في الايجاب أو القبول صح بإذن السيد وغيره). لا ريب أن الرق من الأسباب المسقطة للولاية، فلو كان الأب أو الجد للأب رقيقا لم تكن له ولاية التزويج ولا غيره، لأنه ليس أهلا لذلك، لنقصه بالرق المقتضي لكونه لا يقدر على شئ، ولأنه لا يستطيع تزويج نفسه فغيره أولى، ولأن الولاية تستدعي البحث والنظر، والعبد مشغول بخدمة سيده لا يتفرغ لهما. ولا فرق في سقوط ولايته عن ولده بين كونه حرا أو عبدا ملكا لسيده أو غيره، هذا إذا لم يأذن له مولاه. فإن أذن له صح، وينبغي أن يكون موضع الصحة ما إذا كان الولد مملوكا فأذن له مولاه أيضا في تزويجه، أما لو كان حرا صغيرا، فإن ثبوت ولايته عليه بإذن المولى

[1] انظر: المغني لابن قدامة 7: 360، بداية المجتهد 2: 13.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 12  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست