responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 92
[ وإنما طولنا الكلام في هذا الباب، وخرجنا فيه عن مناسبة الكتاب، لأن أصحابنا المتقدمين رضوان الله عليهم أجمعين اعطونا القوانين الكلية، ولم يتعرضوا لهذه التفريعات الجزئية، فتعرضنا نحن لها ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراج ما يرد عليه من هذا الباب والله الموفق للصواب. الفصل الثالث: في تصرفات المريض، وهي قسمان: منجزة، ومعلقة بالموت. ] فمجموع أنصباء الورثة سبعون وخمس، وللموصى لهم ثلاثة عشر، ومجموع ذلك ثلاثة وثمانون وخمس، ربعه عشرون وأربعة أخماس هي نصيب وثلاثة عشر، فإذا بسطت الجميع من جنس الكسر بلغ أربعمائة وستة عشر. إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما ذكر حكم ما إذا علم مراده في السهم العائل، فإن لم يعلم أن مراده كونه من أصل المال أو الحصر في الثلث، ففي الحكم تردد ينشأ: من احتمال الأول، حملا للوصية على إرادة قدر نصف الباقي وثلثه وربعه، إذ لولاه لزم أما الرجوع عن بعض الوصية السابقة، أو العول في الباقي من الربع، واللازم بقسميه باطل، لتضمن كل منهما تبديل الوصية. ومن احتمال إرادة العول. ولا نمنع لزوم التبديل، لأن العول يستلزم المجاز، والأول يقتضي الاضمار، والمجاز خير منه، فينبغي التأمل لذلك. قوله: (ليتمهر الفقيه الحاذق لاستخراجها). قال في القاموس: الماهر الحاذق بكل عمل، وقد مهر الشئ وفيه وبه كمنع مهرا ومهورا ومهارا [1]، والحاصل أن الماهر والحاذق من واد واحد، والمراد من الجمع بينهما هنا زيادة الحذق واستكمال العلم. قوله (الفصل الثالث: في تصرفات المريض، وهي قسمان: منجزة،

[1] القاموس المحيط 2: 137 " مهر ".

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست