responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 302
أحدها: أنه يأخذ أجرة المثل، اختاره الشيخ في موضع من النهاية - وهو باب التصرف في مال الأيتام -، لأنها عوض عمله [1]. الثاني: أنه يأخذ قدر الكفاية لظاهر قوله تعالى: (ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) [2]، والمعروف: ما لا إسراف فيه ولا تقتير، وهو قول الشيخ أيضا في النهاية [3]. الثالث: أنه يأخذ أقل الأمرين من الأجرة والكفاية. أما إذا كانت الكفاية فظاهر، لأنه إنما يأخذ مع الفقر دون ما إذا كان غنيا، لظاهر قوله تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف) [4]، والأمر للوجوب. وأما إذا كانت الأجرة أقل، فلأنه إنما يأخذ في مقابل عمله، فلا يحل له أخذ ما زاد عليه، وهذا هو الأصح. وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن القيم لليتامى في الشراء لهم والبيع فيما يصلحهم، أله أن يأكل من أموالهم؟ فقال: " لا بأس أن يأكل من أموالهم بالمعروف كما قال الله تعالى في كتابه: (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف)، هو القوت، وإنما عني (فليأكل بالمعروف) الوصي لهم والقيم في أموالهم ما يصلحهم " [5]. إذا عرفت ذلك فاعلم أن من قال بأنه يأخذ أجرة المثل حقه أن لا يفرق في

[1] النهاية: 362.
[2] النساء: 6.
[3] النهاية: 361.
[4] النساء: 6.
[5] التهذيب 9: 244 حديث 949.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست