responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 301
[ ولو قال: أوصيت إلى زيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح ويكون كل منهما وصيا إلا أن عمرا وصي بعد زيد. وكذا: أوصيت إليك، فإن كبر أبني فهو وصيي. ويجوز أن يجعل للوصي جعلا، ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره في ماله، وقيل قدر الكفاية، وقيل أقلهما. ] قوله: (ولو قال: أوصيت إلى زيد، فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو صح، ويكون كل منهما وصيا، إلا أن عمرا وصي بعد زيد. وكذا أوصيت إليك، فإن كبر ابني فهو وصيي). يدل على صحة ذلك أن فاطمة عليها السلام أوصت في وقفها إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فإن حدث به حادث فإلى ولديها عليهما السلام، ولأن الوصاية قريبة من التأمير، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " الأمير زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة " [1]. وتحتمل الوصية التعليق كما تحتمل الاخطار والجهالة، ذكره المصنف في التذكرة [2]. قوله: (ويجوز أن يجعل للوصي جعلا، ولو لم يجعل جاز له أخذ أجرة المثل عن نظره في ماله. وقيل: قدر الكفاية، وقيل: أقلهما). لا ريب في جواز بذل جعل للوصي على عمله كما في الوصاية، فإن كلا منهما استنابة في التصرف. فلو لم يجعل له فتولى أمور الأطفال وقام بمصالحهم كان له أن يأخذ عن تصرفه عوضا، وفي قدره ثلاثة أقوال:

:[1] أعلام الورى: 102.
[2] التذكرة 2: 509.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست