responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 278
[ وتجوز الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث. ] مولاه، وتجوز الوصية إلى المرأة والأعمى والوارث). إنما لم تصح الوصية إلى المملوك فلأن منافعه مملوكة لغيره والوصية تستدعي نظرا في الموصى فيه وسعيا، وهو ممنوع منه، لأنه حق الغير، فإذا أذن المولى زال المانع وصحت الوصية، لأن المنع من قبله، وحينئذ فليس للمولى بعد قبوله وموت الموصي الرد، كما إذا قبل الحر ومات الموصي. وقال الشافعي وجمع من العامة: أنه لا يصلح للوصية بكل حال [1]. وأما المرأة فإنها إذا كانت جامعة لشرائط الوصية صحت الوصية إليها باتفاقنا، وقد روى علي بن يقطين عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها، صبيا فقال: " يجوز ذلك وتمضي الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى، إلا ما كان من تبديل أو تغيير فإن له أن يرده إلى ما أوصى به الميت " [2]. وهذه كما تدل على المراد، تدل على أن الكبير الموصى إليه مع طفل لا يقتصر في التصرف على قدر الضرورة، لظاهر قوله عليه السلام: " وتمضي الوصية ولا ينتظر بلوغ الصبي " [3]. ورواية السكوني عن علي عليه السلام بالمنع من الوصية إليها [4] محمولة على التقية أو الكراهية. وعن عطاء أنه قال: لا تصح الوصية إليها كما لا تصح أن تكون قاضية [5].

.[1] المجموع 15: 508، المغني لابن قدامة 6: 602، المحلى 9: 328.
[2] الكافي 7: 46 حديث 1، الفقيه 4: 155 حديث 538، التهذيب 9: 184 حديث 743، الاستبصار 4: 140 حديث 522.
[3] الكافي 7: 46 حديث 1، الفقيه 4: 155 حديث 538، التهذيب 9: 184 حديث 743، الاستبصار 4: 140 حديث 522.
[4] الفقيه 4: 168 حديث 585، التهذيب 9: 245 حديث 953، الاستبصار 4: 140 حديث 523.
[5] المجموع 15: 510.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست