responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 271
[ الثاني: البلوغ. فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا، سواء كان مميزا أو لا. ويصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف حال صغره، بل يتصرف الكبير إلى أن يبلغ، وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد. ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد، ولا يداخله الحاكم. ] المصنف عن قريب إن شاء الله تعالى. قوله: (الثاني: البلوغ، فلا يصح التفويض إلى الطفل منفردا، سواء كان مميزا أو لا). لأنه لا يملك التصرف لنفسه، فلغيره أولى، ولا فرق بين كونه مراهقا وعدمه. قوله: (ويصح منضما إلى البالغ، لكن لا يتصرف حال صغره، بل يتصرف الكبير إلى أن يبلغ، وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد). إنما جازت الوصية إلى الصبي منضما، لأن ولايته حينئذ تابعة، وقد يغتفر في حال التبعية ما لا يغتفر استقلالا، والظاهر أنه لا خلاف في ذلك. وإنما يتصرف الكبير بالاستقلال، لأن الوصية له في وقت صغر الصبي بالانفراد. وإنما التشريك بعد البلوغ، كما لو قال: أنت وصيي، وإذا حضر فلان فهو شريكك، ومن ثمة لم يكن للحاكم أن يداخله، ولا أن يضم إليه آخر ليكون نائبا عن الصغير. أما إذا بلغ الصغير فإنه لا يجوز للبالغ التفرد، لأنه الآن غير مستقل. قوله: (ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد، ولا يداخله الحاكم). وذلك لأن الصبي لا شركة له في الوصية قبل البلوغ، ولم يتحقق وصف البلوغ المقتضي للمشاركة، فيبقى الاستقلال كما كان عملا بالاستصحاب. ويحتمل أن ينصب الحاكم مع الآخر أمينا، لأن الموصي إنما فوض إليه بالاستقلال إلى حين بلوغ الصبي فلا يبقى له استقلال بعد ذلك.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست