responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 267
[ ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة صغارا أو مجانين كالأخوة والأعمام. نعم له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه. ] وينبغي أن يكون موضع الاشكال ما عدا محل الضرورة، فإن الضروري من أمور الطفل من انفاق وصيانة مال مشرف على التلف كتذكية شاته المشرفة على الموت، ونحو ذلك يجب أن يكون مستثنى ومقطوعا بوجوبه. ولا يخفى أن الحاكم حيث أطلق لا يراد به إلا الفقيه الجامع للشرائط. وما نقله الشارح الفاضل من عبارة الشيخ المتضمنة أنه مع عدم السلطان يتولى النظر بعض المؤمنين، لا يدل على عدم اشتراط الفقه في الحاكم كما فهمه الشارح، لأن السلطان يتناول الحاكم تبعا، من حيث أن يده يد السلطان، لأنه نائبه. واعلم أن قول المصنف: (جاز أن يتولاه من المؤمنين) ليس المراد من الجواز استواء الطرفين، بل الإذن في ذلك شرعا، فإنه متى جاز وجب، لأنه من فروض الكفايات. واعلم أيضا أن المراد بعدم الحاكم عدم وجوده في القطر، أو حصول المشقة العظيمة بمراجعته عادة. قوله: (ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غير أولاده وإن كانوا ورثة صغارا أو مجانين كالأخوة والأعمام، نعم له نصب وصي في قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه). لما لم يكن للأب والجد له ولاية على ولده الكامل، أعني البالغ العاقل الرشيد، لم يكن لأحدهما نصب وصي عليه، لأن الاستنابة في الولاية فرع ثبوت الولاية للمسبب، ومن ثمة لم يكن لمن حضره الموت أن ينصب وصيا على غير أولاده وإن كان المنصوب عليهم ورثة صغارا أو مجانين كالأخوة والأعمام وأولادهم، ومن جرى هذا المجرى. نعم له أن ينصب وصيا في التصرف المختص به كقضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، لأن ولاية ذلك ثابتة له.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست