responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 266
[ وكذا لو مات إنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته، فإن لم يكن حاكم جاز أو يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال. ] قوله: (وكذا لو مات إنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته، فإن لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال). لا يخفى أن الولاية بالأصالة على الطفل ثابتة لأبيه ثم لجده الأدنى، ثم من يليه وهكذا. ولا ولاية للأبعد مع وجود الأقرب، فمع عدم الأب والجد فوصي الأب، فإن فقد فوصي الجد، ومع عدم الجميع فالحاكم. والمراد به الإمام المعصوم أو نائبه الخاص، وفي زمان الغيبة النائب العام، وهو المستجمع لشرائط الفتوى والحكم. وإنما سمي نائبا عاما لأنه منصوب على وجه كلي بقولهم عليهم السلام: " انظروا إلى من كان منكم " [1]، الحديث. فإن فقد الكل فهل يجوز أن يتولى النظر في تركة الميت من المؤمنين من يوثق به والمراد به العدل، إذ الفاسق لا أمانة له ولا يوثق به؟ فيه إشكال ينشأ: من أن ذلك مصلحة من المصالح الحسبية، فيستفاد الإذن فيه من دلائل الأمر بالمعروف، وتطرق محذور اتلاف مال الطفل يندفع بحصول وصف العدالة. ومن أن إثبات اليد على مال الطفل، والتصرف فيه بالبيع والشراء وغيرهما موقوف على الإذن الشرعي، وهو منتف. ويمكن الجواب باستفادة الإذن من الدلائل المذكورة، ومن قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) [2]، وقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) [3] فالمختار الأول.

.[1] الكافي 7: 412 حديث 5، الفقيه 3: 5 حديث 18، التهذيب 6: 301 حديث 845.
[2] المائدة: 2.
[3] التوبة: 71.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست