responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 265
وجه الاستدلال: أن المراد بالحق هنا حق الايمان، فكأنه قال: يلزمه إن كان مؤمنا. ولأن الموصي لما أقامه مقامه ثبت له من الولاية ما ثبت له، ومن ذلك الاستنابة بعد الموت. ولأن الاستنابة من جملة التصرفات التي تملك بالنص عليها، فكما يملك غيرها من التصرفات بالاستنابة فيه خصوصا أو عموما، فكذا الاستنابة بعد الموت. وقال المفيد وأبو الصلاح وابن إدريس وأكثر الأصحاب أنه مع الإطلاق ليس للموصي الايصاء [1]، للأصل، ولأن المتبادر من الاستنابة في التصرف الاستنابة في تصرفه بنفسه، أما تفويض التصرف إلى غيره فلا يدل عليه دليل. ولأن الوصي لا يملك نصب وصي بدله في حال حياته، فبعد موته بطريق أولى. وجواز توكيله في الجزئيات الخاصة لا يقتضي جواز نصب وصي، وهذا أقوى. والجواب عن الرواية: أن حمل الحق على الايمان ليس أولى من حمله على حق الموصى الأول، بأن يكون الموصي قد أوصى إلى رجل، وأنه إذا حضرته الوفاة فالوصي زيد، فإن الحق حينئذ قبل الوصي الثاني للأول، ويكون الضمير في قوله: (لحقه) راجعا إلى الموصى الأول، ومع تطرق الاحتمال فلا حجة فيها. وعن الباقي أن الفرق بين الأب والجد والوصي ظاهر، فإن ولايتهما في جميع الأمور ثابتة بأصل الشرع، بخلاف الوصي فإنه نائب ومفوض إليه، فولايته بحسب استنابته وتفويضه. ولا يتبادر من إطلاقهما إلا تصرفه بنفسه لا إقامة وصي مقامه، وإنما يحمل اللفظ عند اطلاقه على المتبادر منه، فعلى هذا إذا لم يأذن الموصي في الاستنابة عند موت الوصي يكون النظر في أمور الموصى عليهم للحاكم وما سيأتي من تجويز الوصية إلى السفيه، ومن لا كفاية فيه يقتضي ثبوت الولاية إلى أب السفيه بطريق أولى.

.[1] المقنعة: 101، الكافي في الفقه: 235، السرائر: 384.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست