responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 130
[ ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض كالهبة، أو بغير عوض موروث كما لو آجر نفسه للخدمة به عتق من صلب المال وورث. ولو انتقل بالشراء فالأقرب أنه كذلك، ولو اشتراه بتركته أجمع عتق. ] قوله: (ولو ملك من يعتق عليه بغير عوض كالهبة، أو بغير عوض موروث، كما لو آجر نفسه للخدمة به، عتق من صلب المال وورث). المراد بكونه يعتق من صلب المال: أنه لا يكون محسوبا من الثلث، ووجهه أنه ليس ذلك من جملة التبرعات، إذ لا يصدق عليه تعريفها، ولم يتحقق من المريض تضييع شئ من أعيان التركة. وقال بعض الشافعية: إنه يعتق ولا يرث، وقال أبو حنيفة: يعتق من الثلث، فإن وسعه ورث، وإلا سعى في الباقي ولم يرث. قوله: (ولو انتقل بالشراء فالأقرب أنه كذلك). أي: يعتق من صلب المال، ووجه القرب أنه لم يتحقق منه تضييع شئ من التركة، فإن الفرض أن الشراء بثمن المثل، وترتب العتق على حصول الملك أمر شرعي قهري، فلا يحسب من الثلث. وقد سبق للمصنف في هذه المسألة قول آخر في المطلب الثاني في الأحكام المعنوية في هذا الكتاب، وهو كونه من الثلث، وقد وجهناه هناك بما فيه كفاية. وقد ذكر الشارح أن الذي استقر عليه رأي المصنف هو هذا، والأصح كونه من الثلث، فإن شراء المريض من يعتق عليه، وبذل المال فيه في قوة إتلافه، إذ هو بذل للمال في مقابل ما لا يعد مالا بالاضافة إليه واليهم. قوله: (ولو اشتراه بتركته أجمع عتق). لو أتى بالفاء بدل الواو لكان أولى، ليكون تفريعا على ما قرره، وهو في بعض النسخ كذلك.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست