responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 129
[ ولو أعتق الشقصين دفعة، وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر، واتسع الثلث للشقصين خاصة فالأقرب عتق الشقصين خاصة، ولو خرج أحدهما من الثلث أقرع. ] الثلث وافيا به خاصة، فيبطل عتق الثاني مع عدم الاجازة، لمصادفته ما زاد على الثلث. قوله: (ولو أعتق الشقصين دفعة، وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر، واتسع الثلث للشقصين خاصة، فالأقرب عتق الشقصين خاصة). وجه القرب أن شرط السراية اليسار مع عدم اتساع الثلث لما زاد عن الشقصين، فالشرط منتف فتنتفي السراية فينحصر التصرف في الشقصين، والفرض اتساع الثلث لهما فينعتقان. ويحتمل أن يقرع بينهما فمن خرج اسمه عتق، لأن اعتاق الشقص سبب السراية في المجموع، فيكون بمنزلة اعتاق العبدين. ولا نسلم انتفاء شرط السراية هنا، لأن ذلك إنما هو على تقدير الحكم بعتق الشقصين معا. ولم لا يجوز أن يكون المنعتق أحدهما مع ما يقتضي السراية عتقه؟ ويمكن الجواب بأن العتق مباشرة أقوى من السراية، فلا يبطل عتق أحد الشقصين بمقتضى سراية عتق الآخر. وقد رجع المصنف عن هذا الجزم إلى الاشكال في العتق، والوجه الأول لا يخلو من قوة. وإنما قيد بقوله: (وكان الباقي من كل منهما يساوي الشقص من الآخر)، لأنه لو لم يكن كذلك لم يتحقق عتق مجموع العبد، فكان استرقاق بعضه لازما على هذا التقدير، فلم يكن لتغليب حكم السراية وجه حينئذ. قوله: (ولو خرج أحدهما أقرع). أي: لو خرج أحد الشقصين من الثلث خاصة أقرع بينهما، إذ لا سبيل إلى اعتاقهما معا، ولا ترجيح.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 11  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست