responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 96
[ يب: لو أوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف، ] أو مجازا. وألى أن المختار عنده أنه مجاز، فالجار في قوله: (على الأقوى) يتعلق بما دل عليه قوله: (وهو إرادة المعنيين) أي: والمجاز هو إرادة المعنيين على الأقوى، فيكون متعلقا بما دلت عليه النسبة مما فيه معنى الفعل، ولا يخفى أن المجاز هو اللفظ باعتبار إرادة غير موضوعة منه، ففي العبارة توسع. وقوله: (والفرق بين المولي...) جواب سؤال مقدر تقديره: على ما ذكرت من أن الموالي لا يحمل إلا على أحد المعنيين فأي فرق بين الوصية لأحد هذين وبين الوصية للموالي؟ فيجب استواؤهما في الحكم، لانتفاء الفرق. وجوابه: أن أحد هذين إذا أريد به أي واحد كان منهما متواطئ، فهو بمنزلة حيوان وما جرى مجراه، غاية ما هناك أن أفراد أحد هذين اثنان فقط بخلاف أفراد الحيوان ونحوه. وأما الموالي فإنه بالنسبة إلى المعنيين مشترك لا يراد منه إلا واحد منهما بخصوصه، وفي المتواطئ يراد ما صدق عليه مفهوم اللفظ، ولو أريد بأحد هذين واحد مبهم لكانت الوصية باطلة. أن قيل: أي فرق بين الموالي وبين الوصية لأحدهما إذا أريد به المبهم، فإن عبارة المصنف لم تشتمل على الفرق إلا إذا كان متواطئا. قلنا: الموالي في الأصل مشترك، فالابهام حاصل في أصل الوضع فلذلك حكم ببطلانه، بخلاف أحدهما فإن إبهامه إنما حصل بقصد الموصي، ولكونه لا ينهض هذا فرقا قد يقال: إذا أوصى باللفظ المشترك كالموالي تتعين القرعة لكونه أمرا مشكلا. قوله: (يب: ولو أوصى للحمل فوضعت حيا وميتا صرف الجميع إلى الحي مع احتمال النصف).


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست