responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 85
[ د: لو أوصى بعين لحي وميت، أو للملك، أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو النصف، ولو جهل فالنصف. ] بها، (فإن) ذكرها حينئذ كعدمه، وهذا هو الأصح. إذا عرفت ذلك فالأحوال ثلاثة: أن يعلم تعلق الغرض بها وعدمه، والحكم فيهما قد علم وأن يجهل الأمران فيحتمل الصحة، لوجود المقتضي وهو الوصية، والشك في المانع وهو تعلق الغرض والبطلان، لأن ذكر النسبة يدل على تعلق الغرض. وفيه نظر، لجواز أن يكون ذكرها للتعريف والتميز لا لتعلق الغرض، وكل منهما محتمل، وإن كان الأول لا يخلو من قرب، فإن ذكر النسبة لا دلالة له، على كونها شرطا في الاستحقاق. قوله: (د: لو أوصى بعين لحي وميت أو للملك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع أو النصف، ولو جهل فالنصف). لما امتنعت الوصية للميت والملك والحائط، لامتناع ثبوت الملك لهم على الوجه المتعارف، احتمل فيما إذا جمع في الوصية بين أحدهم وبين زيد الحي تخصيص الحي بالجميع، لأنه بالوصية قصد إخراج الجميع عن ملكه، فمع علمه بأن من عدا زيد الحي لا يملك يكون قاصدا إلى تمليك الحي الجميع، ولأن العطف يقتضي التسوية في الحكم، وهو هنا تملك جميع العين، والتشريك إنما نشأ عن المزاحمة وهي منتفية هنا. ويحتمل تخصيصه بالنصف، لأن ظاهر اللفظ يقتضي التشريك نظرا إلى العطف، فيقتضي صرف النصف عن الحي إلى من لا يصح تملكه، وذلك يقتضي بقاؤه على ملك الموصي ولا أثر لعلمه وعدمه، لأن معنى المعطوف عليه في مثل هذا التركيب إنما يتم بالمعطوف، وحينئذ فلا شئ في اللفظ يقتضي اختصاص الحي بالجميع، وهذا أظهر، أما إذا جهل عدم تملك من عدا الحي فلا بحث في استحقاقه النصف خاصة.


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست