responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 84
[ ج: لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال، وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة، والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها. ] الذمة، وكلاهما ضعيف. قوله: (ج: لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال). ينشأ: من انتفاء الحمل باللعان، والوصية له مقيدة بكونه من الزوج. ومن أنه عند الوصية كان حملا من الزوج للحاقه به، وإنما انتفى باللعان، ولا يلزم من انتفائه باللعان انتفاء الاستحقاق الثابت قبل ذلك، ولأن الموصي قصده بالوصية، لأنه بنى على الظاهر حينئذ. ويضعف بأن اللعان يقتضي الكشف عن نفي نسبه من حين تكونه، وكونه حملا من الزوج قبل اللعان ظاهرا غير كاف في الاستحقاق إذا تبين انتفاؤه عنه، والوصية منوطة بكونه منه. وقصد الموصي إياه بالوصية إنما كان من هذه الجهة كما دل عليه اللفظ، وقد حكم بانتفائها فالأصح البطلان. قوله: (وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة، والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها). أي: وكذا الاشكال في البطلان وعدمه لو أوصى لولد فلان هذا، وأشار به إلى معين فكذبت النسبة عليه وتبين أنه ولد غيره. ومنشؤه: من وجود النسبة والإشارة، فيحتمل تغليب الإشارة لقوتها، ولأن النسبة ربما كانت للتعريف والتميز، ويحتمل اعتبارها لإناطة الوصية بالامرين معا. ووجه القرب فيما قربه المصنف: أنه مع تعلق الغرض بالنسبة إنما أوصى للمعين مع صدقها عليه فلا يستحق بدونها بخلاف ما إذا دلت القرينة على عدم تعلق الغرض


نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست