responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 83
[ وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة، فإن ساواه الموصى له عتق. ] قوله: (وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة، فإن ساواه الموصى به عتق). أي: وحينئذ كان كالعبد فيما سبق، فالأقرب في عتقه من الوصية اعتبار أقل الأمرين من قيمته ومال الكتابة بالنسبة إلى الموصى به، فإن ساوى الموصى به الأقل منهما عتق. ووجه القرب: - إذا كان مال الكتابة أقل - إن عتقه مترتب على أداء ذلك القدر، فإن عقد الكتابة لازم، فإذا أداه تحتم عتقه، فيقاص من الوصية له بمقدار مال الكتابة ويحكم بعتقه، فإذا كانت القيمة أقل فالرواية [1] الواردة بتقويم المملوك بقيمة عادلة متناولة لمحل النزاع. فإن قيل: إن في ذلك تضييعا لبعض الدين الثابت في ذمة المكاتب بالعقد اللازم. قلنا: إطلاق الرواية دل على عدم اعتبار الزائد، على إنه غير معلوم الحصول، لإمكان تعجيز نفسه فيرجع إلى القيمة حينئذ، فليعتبر من أول الأمر. فإن قيل: حيث اعتبرت القيمة نظرا إلى دلالة الرواية، فلا يعتبر مال الكتابة إذا كان أقل، لأنه خروج عن النص. قلنا: اعتبر بدليل آخر، فإنه مع القلة لا شئ عليه بمقتضى العقد اللازم سوى ذلك القليل، فمع أدائه يجب الحكم بعتقه قطعا، ولا امتناع في العمل بالحكمين المختلفين بدليلين، وهذا أقوى. ويحتمل اعتبار القيمة مطلقا للرواية، (أو مال) الكتابة مطلقا، لأنه الذي في

[1] الكافي 7: 28 حديث 1، الفقيه 4: 160 حديث 558، التهذيب 9: 223 حديث 874.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست