responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 81
[ ويستحب الوصية للقرابة وارثا كان أو غيره. فروع. أ: لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان، والصرف إلى التدبير. ] والقول المحكي هو قول الشيخ في النهاية [1]، والمفيد في المقنعة [2]، فإنهما قالا: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله ولم يسم أخرج في معونة المجاهدين لأهل الضلال والكافرين، فإن لم يحضر مجاهد في سبيل الله وضع في أبواب البر من معونة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل وصلة آل الرسول، بل يصرف أكثره في فقراء آل محمد (صلى الله عليه وآله) ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ويصرف ما بقي بعد ذلك في وجوه البر. احتج الشيخ رحمه الله بأن عرف الشرع يقتضي صرف السبيل إلى الغزاة، وحكم كلام الادميين إذا أطلق حكم ما اقتضاه الشرع، والمقدمتان ممنوعتان، والأصح الأول. قوله: (ويستحب الوصية للقرابة، وارثا كان أو غيره). لا خلاف عندنا في جواز الوصية للوارث، وبه أخبار متعددة صحيحة من طرقنا [3]، وقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) [4] نص في استحباب الوصية لكل قريب، وارثا كان أو لا، ويؤيده أنها صلة للرحم فتكون مستحبة. قوله: (فروع: أ: لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان،

[1] النهاية: 613.
[2] المقنعة: 102.
[3] الكافي 7: 9 حديث 1 و 2، التهذيب 9: 199 حديث 791 وما بعده، الاستبصار 4: 127 حديث 476 وما بعده.
[4] البقرة: 180.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست