responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 59
[ ولو قال: لقرابة النبي عليه السلام فهو لأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم، دون بني عبد شمس وبني نوفل، والأقرب دخول بني المطلب هنا. ] قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) [1]، قيل: يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: " علي وفاطمة عليهما السلام وابناهما " [2]، ذكره صاحب الكشاف وغيره. وهذا معنى آخر للقرابة بالنسبة إليه عليه السلام سوى الأول، وهو قاض بأن للنبي صلى الله عليه وآله في القرابة معنى خاصا به، للقطع بأن القرابة في حق غيره لا تقتصر فيها على إحدى بناته وأولادها وبعلها الذي هو من شجرته، فالمرجع حينئذ إلى العرف، ومثل ما قلناه فيما لو أوصى لقرابته يجيئ فيما لو أوصى لقرابة غيره بغير تفاوت. قوله: (ولو قال: لقرابة النبي فهو لأولاد عبد المطلب وأولاد هاشم، دون بني عبد شمس وبني نوفل، والأقرب دخول بني المطلب هنا). لا ريب في دخول أولاد عبد المطلب وأولاد هاشم في قرابة النبي صلى الله عليه وآله فإذا أوصى لقرابته صلى الله عليه وآله دفع إليهم دون بني عبد شمس وبني نوفل، والأقرب عنده دخول بني المطلب في ذلك لقوله عليه السلام: " نحن وبنو المطلب لم نفترق في جاهلية ولا إسلام " [3]. فجعل بني هاشم وبني المطلب كالجماعة الواحدة والقبيلة المنفردة بقوله: (لم نفترق)، إذ ليس المراد الافتراق المكاني، فكان لهم حكم بني هاشم في تناول لفظ القرابة لهم، فكل ما جرى على هذا اللفظ من الأحكام الشرعية جرى عليهم.

.[1] الشورى: 23.
[2] الكشاف 3: 467.
[3] المعتبر 2: 631.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست