responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 58
سواء كان وارثا أو غيره [1]، واختاره ابن البراج [2]، وابن إدريس [3]، وأكثر المتأخرين، وهو الأقوى، إذ لا نص في ذلك فيجب أن يحكم فيه العرف. وقال الشيخ في النهاية: هم جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب وأم له في الاسلام [4]، ونقحه المصنف بأن المراد به: من تقرب إليه ولو بأبعد جد أو جدة بشرط كونهما مسلمين، فالجد البعيد ومن كان من فروعه وإن بعدت مرتبته بالنسبة إليه معدود قرابة إذا كان الجد مسلما. ووجه صدق اسم القرابة عليه لغة من حيث المشاركة في النسب، وإنما اعتبر الاسلام لقوله عليه السلام: " قطع الاسلام أرحام الجاهلية "، ويؤيده قوله تعالى لنوح: (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) [5]، فعلى هذا لا يرتقى إلى آباء الشرك، ولا تعتبر القرابة بسببهم، ولا يعطى الكافر. وقال ابن الجنيد: هم من تقرب من جهة الولد أو الوالدين، قال: ولا أختار أن يتجاوز بالتفرقة ولد الأب الرابع، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يتجاوز ذلك في تفرقة سهم ذوي القربى من الخمس [6]. ولا دلالة في ذلك على أن ذوي القربى حقيقة في مستحق الخمس، وإنما كان ذلك أمرا أراده الله تعالى، وفسره النبي صلى الله عليه وآله، بدليل ما روي أنه لما نزل

[1] المبسوط 4: 40، الخلاف 2: كتاب الوصايا مسألة 24.
[2] نقله عنه العلامة في المختلف: 503.
[3] السرائر: 383.
[4] النهاية: 614.
[5] هود: 46.
[6] نقله عنه العلامة في المختلف: 503.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست