responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 43
[ ولو مات بعد انفصاله حيا صحت وكانت لورثته، ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال. ولو رد الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت، ] فرع: لو وضعت أحد التوأمين لأقل من ستة أشهر، ثم ولدت الثاني لأقل من ستة أشهر من الولادة الأولى صحت الوصية لهما، وإن زاد ما بين الثاني والوصية على ستة أشهر وكانت المرأة فراشا، لأنهما حمل واحد، كذا قال في التذكرة، وادعى فيه الاجماع [1]، والحكم واضح. قوله: (ولو مات بعد انفصاله حيا صحت وكانت لورثته، ويسقط اعتبار القبول هنا على إشكال). ينشأ: من إطلاق الأصحاب كون الوصية للحمل، وإذا مات بعد الانفصال يكون لوارثه، ولتعذر القبول هنا فجرى مجرى الوصية للجهات العامة في عدم اشتراط القبول. ومن إطباقهم على اعتبار قبول الوارث لو مات الموصى له قبل القبول، وهو متناول محل النزاع، ولثبوت اعتبار القبول فيما عدا الوصية للجهات العامة. ولم يدل دليل على السقوط هنا فيقيد إطلاقهم في محل النزاع، والأصح أنه لا بد منه هنا أيضا. قوله: (ولو رد الولي للمصلحة فالأقرب بطلان الوصية إن رد بعد الموت). أي: لو رد ولي غير الكامل في موضع يكون الرد أغبط فالأقرب بطلان الوصية إن وقع الرد في موضع يعتبر تأثيره وهو بعد الموت، ووجه القرب: أن الولي قائم مقام المولى عليه في جميع التصرفات، ويحكم بنفوذ ما وقع على وفق الغبطة منها، فيجب الحكم بالنفوذ في محل النزاع.

.[1] التذكرة 2: 461.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست