responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 41
[ المطلب الثالث: في الموصى له. ويشترط فيه أمران: الوجود وصحة التملك، فلو أوصى لمعدوم لم يصح، وكذا للميت، سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا، أو لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان وتصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر، أو لأكثر مدة الحمل مع خولها من زوج ومولى. ] قوله: (المطلب الثالث: الموصى له: ويشترط فيه أمران: الوجود، وصحة التملك. فلو أوصى لمعدوم لم يصح، وكذا للميت سواء علم بموته أو ظن حياته فبان ميتا، أو لما تحمله المرأة، أو لمن يوجد من أولاد فلان). لما كان شرط صحة الوصية لمعين أن تكون له أهلية التملك، لامتناع تحقق الملك المقصود بالوصية من دونها، لم تصح الوصية للمعدوم، ولا للميت على حال وإن علم بموته، خلافا لمالك مع العلم بموته فإنه حكم بصحة الوصية له، وبكون الموصى به تركته، وكذا ما تحمله المرأة، أو من يتجدد من أولاد فلان [1]. واعلم أنه قد سبق في الوقف جوازه على المعدوم إذا كان تابعا، كما لو وقف على أولاد فلان ومن سيولد له، فأي مانع من صحة الوصية كذلك؟ فإذا أوصى بثمرة بستانه مثلا خمسين سنة لأولاد فلان ومن سيولد له فلا مانع من الصحة، بل تجويز ذلك في الوقف يقتضي التجويز هنا بطريق أولى، لأنه أضيق مجالا من الوصية. قوله: (ويصح للحمل الموجود بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر، أو لأكثر مدة الحمل مع خلوها من زوج ومولى). يشترط لصحة الوصية للحمل أمران:

:[1] المدونة الكبرى 5: 35 و 73.

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    جلد : 10  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست